تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أَنَّهُ يَجُوزُ للصَّائِم أَنْ يُخفِّفَ الحرَّ والعَطَشَ بِصَبِّ المَاءِ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ أو كُلِّهِ، سَواءٌ كَانَ ذَلك في غُسْلٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدوبٍ أو مُباح (1).

الثاني: أَنَّهُ يَجوزُ للصَّائِمِ الانْغِماسُ في المَاءِ، لكِن يَنبَغِي له الحَذَرُ مِنْ تَسَرُّبِ شَيءٍ إلى جَوفِهِ (2).

الثالث: أَنَّ تَخفِيفَ ما يَلْحَقُ المكَلَّفَ مِنْ مَشَقَّةِ العِبَادَةِ بأُمُورٍ مَشرُوعةٍ لا يُعَدُ ضَجَراً مِنها، ولا يُشرَعُ التَّنزُّهُ عَنْه.

الرابع: عجزُ الإنْسانِ وَضَعفُه، وحَاجَتُه إلى ما أَنعَمَ اللهُ تَعَالى عَلَيهِ من وَسَائِلِ تَخفِيفِ العَنَتِ والمَشَقَّةِ عَليه.

الخامس: جَوازُ دُخُولِ حَمَّامَاتِ البُخَارِ ونَحوِهَا للصَّائِم، ومَشرُوعِيَّةُ تَطَيُّبِ الصَّائِمِ وادِّهانِهِ وتَجَمُّلِه، فالرَّوَائِحُ لَيسَت من المُفْطِراتِ، ولا تُكرَه للصَّائِم.

السادس: جَوازُ اتخَاذِ الصَّائِمِ حَوْضاً أَوْ بِرْكَةَ ماءٍ أو مَسْبحٍ للتَّبَرُّدِ أو للنِّظَافَةِ، أَو الرِّياضَةِ ولا يُفْطِرُ بذلك.

السابع: يَجوُزُ لمنْ يَطْبَخُ تَذَوُّقُ الطَّعَامِ بِلِسانِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَبْتَلِعَهُ إذا احْتَاجَ إلى تَذَوُّقِهِ، قَالَ الإمَامُ أَحمدُ رَحِمَهُ الله تَعَالى «أَحَبُّ إليَّ أَنْ يَجتَنِبَ ذَوقَ الطَّعامِ، فإِنْ فَعَلَ لم يَضُرُّه ولا بَأسَ بِهِ» (3). وأَفْتَتْ اللَّجنَةُ الدَّائِمَةُ بِجَوَازِ ذَلك (4).

(1) عون المعبود (6/ 352).

(2) مرقاة المفاتيح (4/ 441).

(3) المغنى (3/ 19).

(4) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (9845) وكذلك أفتى الشيخ العثيمين بذلك، انظر: فتاوى أركان الإسلام (484).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ٣١