تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاشر: أَنَّ أعمَالَ البِرِّ لا يُفتَحُ في الأغْلَبِ للإِنسانِ الوَاحِدِ في جَمِيعِها، وأَنَّ مَنْ فُتِحَ له في شَيءٍ منها حُرِم غَيرَها في الأَغلَب، وأَنَّهُ قدْ يُفْتَحُ في جَمِيعِهَا للقَلِيلِ مِنَ النَّاسِ، وأَنَّ أَبا بَكرٍ - رضي الله عنه - مِنْ ذَلكَ القَليل (1).

الحادي عشر: أَنَّ مَنْ أَكثَرَ مِنْ شَيءٍ عُرِفَ به، ونُسِبَ إليْه، أَلا تَرى إلى قَولهِ صلى الله عليه وسلم: «فَمَن كَانَ مِنْ أَهلِ الصَّلاةِ» يُريدُ مَنْ أَكثَرَ منهَا فَنُسِبَ إِليها، وإلا فَجَميعُ المُسلِمينَ مِنْ أَهلِ الصَّلاة (2).

(((

(1) التمهيد (7/ 184 - 185).

(2) التمهيد (7/ 185).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١٧٦