الثالث: أَنَّ الصِّيَامَ الوَاجِبَ كرَمَضَانَ والنَّذرِ والكَفَّارَةِ لابدَّ أَنْ يَشمَلَ الصَّومُ جَميعَ النَّهارِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يَتَأَتَى ذَلكَ إِلَّا لمن نَوَى الصَّومَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْر، وَأَما مَنْ نَوى أَثنَاءَ النَّهَارِ فإِنَّ صَوْمَهُ لم يَشْمَلْ جَميعَهُ فَلا صَومَ له؛ ولِذا كَانَ الوَاجِبُ في نِيَّةِ الصِّيامِ الوَاجِبِ أَنْ تَكُونَ قَبلَ طُلُوعِ الفجرِ.
الرابع: يَجوزُ تَبييتُ نيَّةِ الصَّومِ واجباً كَانَ أَم تَطَوعاً مِنْ أَيِّ جُزءٍ مِنَ اللَّيلِ، ولو أَتى بَعْدَ النيَّةِ بِمُنافٍ للصَّوم فلا تَنْقَطِعُ نِيَّتُهُ بهذَا الُمفَطِّرِ، ولا يَلْزَمُهُ تَجدِيدُها عَقِبَه.
(((
المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٧