تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: أَنَّ الاعْتِكَافَ لا يَكُونُ إِلَّا في المسْجِدِ ولو في غَيرِ الجَامِعِ، ولا يَقْطَعُهُ الخُروجُ لصَلاةِ الجُمعةِ، ولو بَكَّرَ إلى الجُمُعَةِ فَيَجُوز.

الرابع: يَجوزُ أَنْ يَعْتَكِفَ مَنْ لا تَجِبُ علَيهِ الجَماعَةُ في المَسجِدِ الَّذِي لا تُقَامُ فيه الجَمَاعَةُ، كالمَسَاجِدِ المَهجُورةِ ومَسَاجِدِ الأَسواقِ والمزَارِعِ ونَحْوِها (1).

الخامس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعتَكِفُ في العَشرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ، وهَكذَا أَزْوَاجُه رَضِيَ الله عَنهُنَّ. وأنَّ مِنْ غَايَاتِ اعْتكَافِهِ صلى الله عليه وسلم التِمَاسَ لَيلَةِ القَدر.

السادس: أنَّهُ لا يَجوزُ مُبَاشَرةُ النِّسَاءِ حَالَ الاعْتِكَافِ، ولَوْ جَامَعَ زَوجَتَه بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيهِ ولا قَضَاءَ. وقد صَحَّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: «إذا جَامَعَ المُعتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ واسْتَأنَف» (2).

السابع: إذَا جَامَعَ زَوجَتَهُ نَاسِياً اعْتكَافَه، فلا يَبْطُلُ كَمَا لا يَبْطُلُ صِيامُهُ (3).

(((

(1) انظر: الشرح الممتع (6/ 509).

(2) رواه ابن أبي شيبة (2/ 338) وصححه الألباني في الإرواء وقال: على شرط الشيخين (4/ 148).

(3) انظر: الاستذكار (3/ 404).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١٣١