التاسع: غَسيلُ الكِلَى بِالآلاتِ الطِّبِيةِ الَّتي تَتَولَى تَنْقِيَةَ الدَّمِ ثُم إِعَادَتَهُ لِلْجِسْمِ بَعْدَ ذَلكَ مَعَ إِضَافَةِ بَعْضِ الموَادِ الكيماوِيَّةِ والغِذَائِيةِ كَالسُّكَرِياتِ وَالأَمْلاحِ وَغَيْرِهَا إِلى الدَّمِ مُفْسِدٌ لِلصِّيامِ (1).
العاشر: التَّبَرعُ بِالدَّمِ يُفْطِّرُ مِثْلَ الحِجَامَةِ فَلا يَفْعَلُهُ إِلا في الَّليْلِ، وَإِذَا احْتَاجَ إِلى ذَلكَ لإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ فَإِنهُ يَجُوزُ ويُفْطِرُ ويَقْضي (2).
الحادي عشر: الحِقَنُ المغَذِّيَةُ تُفَطِّرُ (3).
(((
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9944).
(2) انظر: فتاوى ابن عثيمين (1/ 511).
(3) فتاوى اللجنة (5176).
المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٢٢