السابع: حِرْصُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على طَهَارَةِ نُفُوسِهِم، وتَخلِيصِهَا مِنْ أَسْبَابِ العَذَاب (1).
الثامن: جَوَازُ الأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الكَفَّارَةِ لمنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِراً والتَّصَدُّقِ بهَا عَلَى أَهْلِهِ (2).
التاسع: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ على الزَّوْجِ ولَو كَانَ مُعْسِراً وقَدْ تَرْجَمَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى على هَذا الحَدِيثِ بِقَوْلِه: «بَابُ نَفَقَةِ المعْسِرِ على أَهْلِه» (3).
العاشر: أَنَّ هَذِهِ الكَفَّارَةَ المغَلَّظَةَ خَاصَةٌ بِمَنْ أَفْطَرَ بالجِماعِ دُونَ مَنْ أَفْطَرَ بالأَكْلِ أَو الشُّرْبِ وعلى هَذَا الفَتْوَى (4).
الحادي عشر: فَرَحُ الإِمَامِ بِقَضَاءِ حَاجَاتِ الرَّعِيَّةِ الدُّنْيَويَّةِ والأُخْرَويَّةِ (5).
الثاني عشر: أَنَّهُ يَجُوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَشْكُوَ حَالَهُ إِلى مَنْ يَقْدِرُ عَلى مُسَاعَدَتِهِ عَلى بَلوَاهُ إِذَا لم يَكُنْ على سَبيلِ التَّسَخُّطِ.
الثالث عشر: إِذا جَامَعَ في يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ مَرَّتَينِ فَأَكْثَرَ ولم يُكَفِّر فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ بِلا خِلافْ (6).
(1) بلوغ المرام بشرح الفاريابي (1/ 426).
(2) بلوغ المرام بشرح الفاريابي (1/ 426).
(3) صحيح البخاري (5/ 2053) وينظر: شرح ابن الملقن على العمدة (5/ 254).
(4) خلافاً للحنفية والمالكية إذا قالوا بالكفارة على من أكل أو شرب انظر: المفهم (3/ 173) وقيل: إنها لا تجب وهو مذهب الشافعية والحنابلة لظاهر النص، ولأن الأصل البراءة من موجب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح. انظر: فتاوى اللجنة (9393).
(5) البلوغ بشرح الفاريابي (1/ 426).
(6) المجموع (6/ 349) والأشباه والنظائر للسيوطي (127).