تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩ - المسح على جبيرةٍ أو لفافةٍ مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ جائزٌ.

الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلًا أصابته شَجَّة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي ﷺ: " إنما كان يكفيه أن يَعصِب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده " رواه أبو داود (١).

٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف بأمور منها (٢):

أ - لا يُشترط لجواز المسح عليها تَقَدُّمُ الطهارة لها، بخلاف الخفّ.

ب - عدم التوقيت بمدة للمسح، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها.

ج - لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخفّ.

د - وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه.

٦١ - إذا وجد جرحٌ أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي:

أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسلُه.

ب- إذا كان مكشوفًا ويضره الغَسل دون المسح فيجب المسح.

(١) حسَّن الحديث الألباني دون زيادة " إنما كان يكفيه … " ولكن قال الشيخ ابن جبرين: " روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح " إبهاج المؤمنين ١/ ٩١.

(٢) الإنصاف ١/ ١٩٣.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٤٣