تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولهم: إنه كان ينبغي أن تُسقط الظهر، كالمقصورة مع التامة.

قلنا: قد بيَّنا أنها ما أسقطت الجمعة، لكن الذي أسقطت/ حضورها، فكان عليه ما على من سقط عنه حضور الجمعة من أهل الأعذار، لم يسقط أصل صلاة الوقت، وهي الظهر، وسقط عنهم حضور الجمعة لأجل العذر، وها هنا المشقة هي العذر المسقط للحضور.

وقولهم: كان ينبغي أن يجوز له صلاة الظهر قبل صلاة الإمام.

قلنا: كذا نقول (١).

(١) ينظر: الانتصار ٢/ ٦٠٢، الإنصاف ٢/ ٣٧٢.

المفردات · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المفرداتص ٤٠٠