تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما من أخاف السبيل فان في ذلك أحكاما، منها: انه أخاف السبيل ولم يأخذ مالا، ولم يقتل فانه أن ظفر حبس لقول الله تعالى (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

«٤٦» . فان أخذ مع ذلك مالا تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا، فانه تقطع يده ورجله، من خلاف «٤٧» ... وصلبه وقتله على الخشبة، وان شاء ان يقتله من غير قطع أو صلب فعل. وقطع الطريق، انما يكون بحيث لا يجاب فيه الصريخ. فأما في الامصار «٤٨»، أو ما يقرب «٤٩» منها، فليس ذلك عندهم بقطع للطريق. الا أن يكون ما يفعل منه ليلا. وان تاب قطاع الطريق من قبل أن يقدر عليهم السلطان، فلا «٥٠» حكم عليهم من جهته «٥١» .

فأما من قتل وجنى عليه فلهم أن يفعلوا في ذلك ما شاءوا.

الخراج وصناعة الكتابة · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراج وصناعة الكتابةص ٧٤