تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي ﷺ أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله ﷺ لما راجعه الرجل: «فَشَأْنَكَ إذًا».

٨ - أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.

٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.

١٠ - وجوب الوفاء بالنذر.

١١ - صحة النذر المعلق.

١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.

١٣ - انعقاد النذر من الكافر.

* * * * *

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٠٠