تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٥٥٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

(١٥٥٦) وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١٥٥٧) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً» (٣).

* * *

هذه الأحاديث الثلاثة أصل في فضل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد.

٢ - أن أفضلها المسجد الحرام.

٣ - أن النذر المخصوص بالمسجد الحرام يتعين الوفاء به فيه؛ لأنه أفضل المساجد.

٤ - أن ما زيد في هذه المساجد للتوسعة فله حكم الأصل.

٥ - جواز السفر إليها والاعتكاف فيها، أما السفر إلى المسجد الحرام فهو واجب في العمر مرة، وهو فريضة الحج، وما سوى ذلك فمستحب، ويجب بالنذر.

٦ - تحريم السفر لغير المساجد الثلاثة على وجه العبادة؛ من مسجد أو قبر.

(١) البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (١٣٩٧).

(٢) البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).

(٣) البخاري (٢٠٤٢).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٩٩