تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ العَقِيقَةِ

العقيقة: ما يذبح شكرًا لله على نعمة المولود، وكان النبي ﷺ يكره هذا الاسم؛ لأنه مشتق من العقوق، لكن هكذا نطق العرب، فسموا ما يذبح للمولود عقيقة. فالعقيقة -إذن- نوع من النسك المذكور في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (١٦٢)﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فهي كالهدي والأضحية.

* * * * *

(١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١).

(١٥٢٦) وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (٢).

(١٥٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣).

(١٥٢٨) وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (٤).

(١٥٢٩) وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥).

* * *

(١) أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩١١)، وينظر: «الأحكام الوسطى» للأشبيلي (٤/ ١٤١)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١٦٣١).

(٢) ابن حبان (٥٣٠٩).

(٣) الترمذي (١٥١٣).

(٤) أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٤٢١٦)، وابن ماجه (٣١٦٢)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٧٧).

(٥) أحمد (٢٠١٨٨)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥)، ينظر: «البدر المنير» (٩/ ٣٣٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٧٦