تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - استحباب كثرة الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مئة بدنة.

٣ - استحباب تقسيم لحم الهدي وجلودها، وجِلالها، جمع جِل، وهو الكساء الذي يجلل به الهدي.

٤ - فضيلة عليٍّ رضي الله عنه.

٥ - جواز التوكيل في نحر الهدي والأضحية وتقسيم اللحم.

٦ - أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي والأضحية، بل يعطى الأجرة من غيرها.

٧ - جواز أخذ الأجرة على الهدي والأضاحي.

* * * * *

(١٥٢٤) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

في هذا الحديث بيان من تجزئ عنه البدنة والبقرة في الهدي.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية سوق الهدي إلى الحرم في العمرة.

٢ - أن الرسول ﷺ وأصحابه ساقوا الهدي في عمرة الحديبية.

٣ - أنه وجب عليهم ذبح الهدي بالإحصار.

٤ - أنهم ذبحوا إبلًا وبقرًا.

(١) مسلم (١٣١٨).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٧٤