تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، والتسمية شرط، والتكبير سنة.

٩ - أن النبي ﷺ يباشر ذبح الأضحية بيده، كما ذبح بعض هديه بيده في حجة الوداع (١).

١٠ - مشروعية شحذ المدية، وهي السكين، وشحذها: تحديدها، حتى يدق حدها، فتكون ماضية سريعة القطع.

١١ - جواز أمر الإنسان في حاجته مَنْ له عليه أمرٌ؛ كزوجته، وولده، وخادمه، أو مَنْ يسره قضاء حاجته، وأن ذلك ليس من السؤال المذموم.

١٢ - فيه شاهد لقوله: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» (٢).

١٣ - أن ذبح الغنم يكون بإضجاعها على شقها الأيمن أو الأيسر، حسب ما هو الأسهل.

١٤ - استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته.

١٥ - جواز الاقتصار على التسمية دون التكبير.

١٦ - استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند ذبحها.

١٧ - أن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور؛ لفعله ﷺ، وترغيبه فيها، ومداومته عليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، ولكن قد قيل: إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه.

١٨ - أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.

١٩ - أن ذبح الأضحية لا يشترط فيه أن يكون بعد الخطبة، ولا بعد ذبح الإمام.

(١) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر رضي الله عنه.

(٢) تقدم تخريجه في (باب الصيد والذبائح) (١٥٠٩).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٧٠