تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديثين فوائد، منها:

١ - مشروعية ترائي هلال رمضان، وكذلك هلال كل شهر يتعلق به حكم، كشوال وذي الحجة.

٢ - وجوب ترائي هلال هذه الأشهر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٣ - أنه يكفي في بينة شهر رمضان شهادةُ عدل، قال بعض العلماء: ولو كان امرأة.

٤ - أن على من رأى الهلال أن يبلغ الإمام؛ ليأمر الناس بالصوم أو الفطر.

٥ - أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لأن النبي ﷺ لم يسأل عن حال الأعرابي.

٦ - قبول شهادة الأعرابي.

٧ - اشتراط الإسلام في الشهادة على رؤية الهلال.

٨ - أنه إذا ثبتت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة السابقة وجب الصوم، وإن حصل أكل أو شرب أول النهار، وذهب جمهور العلماء إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وذهب جماعة إلى عدم الوجوب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، والأظهر والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.

٩ - أن الشهر يدخل بالليلة الأولى والصوم من الغد.

١٠ - أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين.

١١ - أنه يكفي في الشهادة الإخبار دون لفظ (أشهد) إلا في اللعان، قال تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ [النور: ٦]. وقال سبحانه: ﴿وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين (٨)﴾ [النور: ٨].

١٢ - الأمر بإعلان الشهر لقوله: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ».

(١) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٤٦٠).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٦٥