تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - أن من شرط النكاح شاهدين عدلين، ومن حكمة ذلك إعلان النكاح بأقل ما يمكن، وهو الشاهدان، فلو تواطؤوا على كتمانه بطل.

٥ - تحريم تزويج المرأة للمرأة.

٦ - بطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها.

٧ - أن أولياء المرأة إذا اختلفوا وجب رفع الأمر إلى السلطان، وهو القاضي ليحكم بينهم، أو يتولى عقد النكاح.

٨ - أن من لا ولي لها من عصباتها فوليها السلطان.

٩ - أن من كان أقرب من العصبة فهو أحق بولاية النكاح.

١٠ - اشتراط الإسلام في ولاية النكاح؛ لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، فلا يزوج الكافر ابنته المسلمة.

١١ - أن من تزوجت بغير وليٍّ فدخل بها الزوج، فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها فلا شيء لها.

١٢ - أن ولي المرأة لو وكل من يزوجها فالنكاح صحيح.

* * * * *

(١١١١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١١١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١١١٣) وفي لفظ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رواه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (٣).

(١) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).

(٢) مسلم (١٤٢١).

(٣) أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٥٣٥٤)، وابن حبان (٤٠٨٩).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٣٦٩