تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - إثبات فتنة القبر وتوسيع القبر على بعض النَّاس.

٦ - الجمع في الدُّعاء بين الوقاية من النَّار والفوز بالجنَّة.

٧ - الدُّعاء لعموم المسلمين في صلاة الجنازة، والتَّفصيل في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٨ - أنَّ المعوَّل في الحياة على الإسلام؛ وهو الأعمال الظَّاهرة، وفي الآخرة على الإيمان؛ وهو ما في القلب، ولهذا جاء هذا التَّفريق، وإن كان لا إسلام إلَّا بإيمانٍ، ولا إيمان إلَّا بإسلامٍ.

٩ - جواز أن يدعو المصلِّي على الجنازة لنفسه بما ورد، لقوله: «اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»، والمراد ب «أجره» أجر الصَّلاة عليه، ومعنى: «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»؛ أي: ثبِّتنا على الهدى حتَّى نموت على الإسلام كما مات هذا العبد.

١٠ - تخصيص الميِّت بالدُّعاء، وهو معنى إخلاص الدُّعاء له.

* * * * *

(٦٥٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تقدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٦٥١) وَعنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٦٥٢) وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (٢).

(١) البخاريُّ (١٣١٥)، ومسلمٌ (٩٤٤).

(٢) البخاريُّ (١٣٢٥)، ومسلمٌ (٩٤٥).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٥٢٦