تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - البشارة للمؤمنين بتنعُّمهم في الجنَّة بآنية الذَّهب والفضَّة وصحافهما، قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ [الزخرف: ٧١]، وقال تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ١٥].

٦ - إثبات الجزاء الأخرويِّ.

٧ - الإرشاد إلى اجتناب مظاهر السَّرف والتَّرف، فما جاء النَّهي عنه من ذلك فهو حرامٌ كما في هذا الحديث، وما لم يجئ فيه نهيٌ فهو مكروهٌ؛ كالشُّرب في الآنية الثَّمينة.

٨ - تحريم الوضوء في آنية الذَّهب والفضَّة، وهذا هو المقصود من إيراد الحديثين في هذا الباب من كتاب الطَّهارة.

٩ - تحريم اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة أو استعمالها مطلقًا؛ لقوله ﷺ: «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»، فإنَّه يفيد عموم الحكم.

١٠ - وقوع المجاز في الحديث؛ لقوله ﷺ: «إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»، فإنَّ ذلك من وضع المسبَّب موضع السَّبب.

١١ - أنَّ الجزاء من جنس العمل.

* * * * *

(٢١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

وعند الأربعة: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ» (٢).

(١) مسلمٌ (٣٦٦).

(٢) أبو داود (٤١٢٣)، والنسائيُّ (٤٢٤١)، والترمذيُّ (١٧٢٨)، وابن ماجه (٣٦٠٩).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٤١