يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥].
٣ - إذا أولج ذكره مع وجود حائل - أي: واقٍ - فإنه يجب عليه الغسل.
الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا العموم قول النبي ﷺ للصحابة لما مات رجل: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض، فإذا طهرت المرأة من المحيض فإنه يجب عليها الغسل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن.
ما لا يوجب الغسل: إسلام الكافر لا يوجب الغسل لعموم قول النبي ﷺ: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله»، أما الأحاديث الواردة أن «عَلَى كُلِّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ» فهي ضعيفة، أما حديث ثمامة بن أثال: وفيه قول النبي: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ»، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فليس فيه أن النبي أمره أن يغتسل، فهذا لا يفيد وجوبًا، والله أعلم.
فرائض الغسل:
الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
الفرض الثاني: تعميم جميع الجسد بالماء؛ لعموم قول النبي ﷺ للرجل الذي أصابته الجنابة: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».
آداب الغسل:
١ - عدم الإسراف في استعمال الماء مع إحكام الغسل.
٢ - أن يستتر عن أعين الناس؛ لأن ستر العورة واجب.
٣ - جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا.
ما يحرم على الجنب:
١ - يحرم على الجنب الصلاة.