تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترض عليه بأن الإيلاج في الدبر محرم، والنص ورد في الموضع المعتاد، ولا يمنع ذلك أن الوطء في الدبر يوجب الغسل.

والراجح: أن الإتيان في الدبر محرم، ولو فعل فيجب عليه الغسل، والله أعلم.

المطلب الرابع: إذا أولج ذكره في فرج مع وجود حائل:

لو لف على ذكره كيسًا أو واقيًا وأدخله في فرج، فهل يجب عليه الغسل؟

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة (١).

واستدلوا بأن العبرة بالتقاء الختانين، سواء بعازل أو بغير عازل.

القول الثاني: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (٢). واستدلوا بأن الإيلاج وقع على العازل ولم يمس الختان الفرج.

القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإذا كان غير رقيق لم يجب، وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية (٣).

والراجح: أنه إذا حدث إيلاج بعازل أو بغير عازل فإنه يجب الغسل؛ لأنه تحصل به اللذة والاستمتاع، والله أعلم.

الموجب الثالث: من موجبات الغسل: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب غسله، وبه قال الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (٤).

(١) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، «المجموع» (٢/ ١٥٢)، «المستوعب» (١/ ٢٢٨).

(٢) «المجموع» (٢/ ١٥٢)، «روضة الطالبين» (١/ ٨٢)، «الإنصاف» (١/ ١٣٢).

(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، «حاشية العدوي» (١/ ١٨٣)، «المجموع» (٢/ ١٥٢).

(٤) «المبسوط» (٢/ ٥٨)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٠٧)، «الأم» (١/ ٢٧٤)، «المبدع» (٢/ ٢٢٠).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٤٥٢