تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول الخارج من السبيلين

وفيه خمسة مطالب

• المطلب الأول: خروج البول والغائط:

خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.

قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الخَارِجِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الوُضُوء (١).

وقال ابن حزم: وَأَمَّا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ. على أنه حدث ينقض الوضوء.

وقال ابن قدامة: الخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف. لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٢).

وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء.

• المطلب الثاني: خروج الريح:

خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.

قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْغَائِطِ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٣).

(١) «الأوسط» (١/ ١١٣)، و«المحلى» (١/ ٢١٨).

(٢) «الكافي» (١/ ٤١)، وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع»، وأبو بكر كما في «الجوهرة النيرة» (١/ ٧)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٢٤٠).

(٣) «الأوسط» (١/ ١١٣).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٣٤٩