تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ بِبَدَلٍ يَثْبُتُ حَقُّ الِابْنِ فِيهِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ.

١٢٢ - إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، لَا يَجُوزُ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبِيدًا، وَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَتَصَرَّفُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِفَكِّ الْحَجْرِ، وَقَدْ فُكَّ الْحَجْرُ فِي نَوْعٍ مِنْ التِّجَارَةِ فَعَمَّ جَمِيعَ الْأَنْوَاعِ، لِأَنَّ فَكَّ الْحَجْرِ لَا يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ، كَفَكِّ الْحَجْرِ بِالْبُلُوغِ. وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَلَيْسَ يَتَصَرَّفُ بِفَكِّ الْحَجْرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِلْبَيْعِ إذَا تَزَوَّجَ جَازَ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ، فَصَارَ تَصَرُّفُهُ بِالْأَمْرِ، وَالْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَلَا يَعْدُو مَا أُمِرَ بِهِ كَالْوَكِيلِ، وَلِأَنَّ تَزَوُّجَ جَمِيعِ النِّسَاءِ لَا يَجُوزُ، فَصَارَ قَوْلُهُ: تَزَوَّجْ لَفْظَ عُمُومٍ لَا إطْلَاقٍ وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ، فَانْصَرَفَ إلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ، وَأَخُصُّهُ الْوَاحِدَةُ.

الفروق للكرابيسي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق للكرابيسيج ١ · ص ١٢٩