تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن عمر وجابر وعائشة -رضي الله عنهم - إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:

أ- حديث عائشة وجابر -رضي الله عنهما- أن النبي - ﷺ - أفرد الحج (١).

ب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.

٢ - وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:

أ- حديث أنس -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا" (٢).

ب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.

٣ - وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:

أ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة -رضي الله عنهم - أن النبي - ﷺ - أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (٣).

ب- أن النبي - ﷺ - قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.

جـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [الحج: ١٩٦] وذلك يدل على فضله.

(١) أخرجهما البخاري (٢/ ١٧٥)، ومسلمٌ في كتاب الحج.

(٢) أخرجه البخاريُّ (٥/ ٢٠٨)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٥).

(٣) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٥٤)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٩).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ٢١