تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأما السنة: فمنها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج" (١).

وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (٢)، وابن عبد البر (٣).

وجاء في المغني (٤): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".

وقال النووي (٥): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".

وقال ابن هبيرة (٦): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".

أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع).

يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي - ﷺ - ونبين ذلك فيما يأتي:

١ - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان

(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٨٧)، ومسلمٌ (٢/ ٨٧٠).

(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٢).

(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٢).

(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٨٢).

(٥) المجموع للنووي (٧/ ١٤١).

(٦) الإفصاح (١/ ٢٦٣).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ٢٠