تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ترك الْوَاجِب أَو فعل الْمحرم، وَوَجَب بره، وَمن حلف على فعل محرم أَو ترك وَاجِب، وَجب حنثه؛) لِئَلَّا يَأْثَم بترك الْوَاجِب أَو فعل الْمحرم وَحرم بره. وَيُخَير فِي مُبَاح، وَحفظ الْيَمين فِي أولى من حنثه لقَوْله تَعَالَى 19 ((واحفظوا أَيْمَانكُم)) كَمَا لَو وَجَبت عَلَيْهِ يَمِين وَاجِب عِنْد حَاكم. وَلَا يلْزم محلوفا عَلَيْهِ إبرار قسم كَمَا لَا تلْزمهُ إِجَابَة سُؤال بِاللَّه تَعَالَى بل يسن.

كشف المخدرات · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ٢ · ص ٨٠٢