تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - (فصل)

وَالْجد أَبُو الْأَب وَإِن علا مَعَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات سَوَاء كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب كأحدهم مَا لم يكن الثُّلُث أحظ لَهُ فَيَأْخذهُ وَالْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الأنثين , فَإِن لم يكن أَي يُوجد مَعَه أَي الْجد صَاحب فرض كَأُمّ وَزَوْجَة فَلهُ أَي الْجد خير أَمريْن إِمَّا الْمُقَاسَمَة أَو ثلث جَمِيع المَال فَإِن كَانَت الْأُخوة أقل من مثلَيْهِ فالمقاسمة أحظ لَهُ. وتنحصر صوره فِي

خمس: جد وَأَخ , وجد وَأُخْت , وجد وأختان , وجد وَثَلَاث أَخَوَات , وجد وَأَخ

وَأُخْت. وَإِن كَانُوا مثلَيْهِ اسْتَوَى لَهُ الْمُقَاسَمَة وَثلث جَمِيع التَّرِكَة وتنحصر صوره

فِي ثَلَاث: جد وَأَخَوَانِ , وجد وَأَرْبع أَخَوَات , وجد وَأَخ وأختان. وَإِن كَانُوا أَكثر

من مثلَيْهِ فثلث جَمِيع المَال خير لَهُ , وَلَا تَنْحَصِر صوره كجد وَأَرْبَعَة إخْوَة وَخَمْسَة

إخْوَة وَهَكَذَا. وان كَانَ وجد مَعَه صَاحب فرض كجدة وَبنت فَلهُ أَي الْجد خير

ثَلَاثَة أُمُور: إِمَّا الْمُقَاسَمَة لمن يُوجد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات كأخ زَائِد أَو ثلث الْبَاقِي

من المَال بعد صَاحب الْفَرْض أَو سدس جَمِيع المَال فزوجة

كشف المخدرات · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ٢ · ص ٥٤٤