تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسرى إِلَى النَّفس فَلَا شَيْء على قَاطع، لَكِن لَو قطعه قهرا مَعَ حر أَو برد أَو بِآلَة كالة أَو مَسْمُومَة وَنَحْوه لزمَه بَقِيَّة الدِّيَة. وَلَا يقْتَصّ مجني عَلَيْهِ أَي يحرم عَلَيْهِ ذَلِك عَن جِنَايَة طرف وَلَا جِنَايَة [جرح] قبل الْبُرْء لحَدِيث جَابر أَن رجلا جرح رجلا وَأَرَادَ أَن يستقيد فَنهى النَّبِي أَن يستقاد من الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلَا يطْلب لَهما أَي جِنَايَة الطّرف وَالْجرْح دِيَة قبل الْبُرْء لاحْتِمَال السَّرَايَة، فَإِن اقْتصّ مَجْرُوح قبل برْء فسراية الْجَانِي والمجني عَلَيْهِ بعد الاقتصاص هدر.

كشف المخدرات · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ٢ · ص ٧١٧