تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَابْن فللأب السُّدس وللابن الْبَاقِي فلولا الابْن لأخذ الْأَب الْكل وَمَعَ وجوده أَخذ سدسا فَقَط , وكما لَو خلف ابْنَيْنِ فَالْمَال بَينهمَا أنصافا فَلَو كَانَ وَاحِدًا فَقَط لورث جَمِيع المَال , وَكَذَا حكم الزَّوْج وَالأُم فَحِينَئِذٍ دخل الْحجب بالشخص على جَمِيعهم.

كشف المخدرات · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ٢ · ص ٥٥٢