تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله لأنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد) انظر ما سيذكره المؤلف قبيل الصرف عند قوله والشركة (قوله فإن المشتري إذا أعتقه) أي بعد القبض كما في النهر ثم قال: وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يجوز

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ٩٤