تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النَّذر

ذكر فِيهِ من الْأَحَادِيث عشْرين حَدِيثا:

الأول

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «من نذر أَن يطع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يعْص الله فَلَا يَعْصِهِ» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ فِي «صَحِيحه» كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها. زَاد الطَّحَاوِيّ: «وليكفر عَن يَمِينه» قَالَ ابْن الْقطَّان: وَهَذِه الزِّيَادَة عِنْدِي مَشْكُوك فِي [رَفعهَا] .

الحَدِيث الثَّانِي

أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله وَلَا فِيمَا [لَا] يملكهُ ابْن آدم» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي «صَحِيحه» من حَدِيث

البدر المنير · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٩ · ص ٤٩٣