تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: لَا بَأْس (بهَا)) .

الحَدِيث السَّابِع

«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ساقى أهل خَيْبَر عَلَى نصف التَّمْر وَالزَّرْع» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ: «لما افتتحت خَيْبَر سَأَلت الْيَهُود رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يقرهم فِيهَا عَلَى أَن يعملوا عَلَى نصف مَا يخرج مِنْهَا من التَّمْر وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: أقركم (فِيهَا) عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» .

الحَدِيث الثَّامِن

«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - خرص عَلَى أهل خَيْبَر» .

هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب (زَكَاة) المعشرات؛ فَرَاجعه من ثمَّ.

البدر المنير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٧ · ص ٣٤