تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَدِيث الرَّابِع عشر

عَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «نَهَانَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن لبس الْحَرِير وَأَن نجلس عَلَيْهِ» . هَذَا (الحَدِيث) مُتَّفق عَلَى صِحَّته أودعهُ الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» إِلَّا قَوْله: «وَأَن نجلس عَلَيْهِ» فللبخاري وَحده (ونجلس) بِفَتْح النُّون. وَمن الْعجب عزو ابْن الْجَوْزِيّ (فِي (تَحْقِيقه)) هَذَا الحَدِيث إِلَى (رِوَايَة) أَصْحَابهم وَهُوَ فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» كَمَا ترَاهُ.

الحَدِيث الْخَامِس (عشر)

«أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزبير بن الْعَوام فِي لبس الْحَرِير (لحكة) كَانَت بهما» .

هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَفِي رِوَايَة لمُسلم (أرخص ذَلِك فِي السّفر) وَعَزاهَا ابْن الصّلاح فِي «مشكله» ثمَّ النَّوَوِيّ فِي «مَجْمُوعه» إِلَى البُخَارِيّ أَيْضا، وَكَذَا عبد الْحق فِي

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٥٣