تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ومن هذه الأحاديث التى قد بنوا عليها هذا الأصل: (1)

1) أولاً:

أحاديث قد أفاد ظاهرها الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة:

عن جرير -رضى الله عنه-أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:

«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». (2)

2) ثانياً:

أحاديث أفاد ظاهرها نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة:

كما ورد عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ". (3)

3) ثالثاً:

أحاديث التى أفادت التبرؤ من فاعل الكبيرة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

" لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ " (4) رابعاً:

أحاديث أفادت تحريم الجنة على فاعل الكبيرة:

عن جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ -رضى الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» (5)، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». (6)

5) خامساً:

أدلة أفادت الحكم بالخلود في النار على فاعل الكبيرة:

كقوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا .. ) (النساء: 93) (7)

(1) وهذه الأثار قد فنَّدها واستدل بها القاضي على كفر فاعل الكبيرة.

وانظر المصدر السابق (ص/673) ومنهج المتكلمين (2/ 677)

(2) متفق عليه.

(3) متفق عليه.

(4) متفق عليه.

(5) متفق عليه.

(6) رواه مسلم (33)

(7) وهذه أحد أدلة المعتزلة على التكفير بالكبيرة، قال القاضي عبد الجبار: وقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) يدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق به الخلود فى النار، وذلك يبطل قول من يقول: إنه يجوز ألا يدخلهم النار، «أو يخرجهم منها، لأنه تعالى جعل ذلك «حق القتل، ومن حق الجزاء أن لا يكون موصوفا بذلك إلا فى حال وقوعه. متشابه القرآن (ص/201)

العقدية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقديةج ٢ · ص ٧٧٨