تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ أَنَسِ بْنَ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَدْفَعُ صَدَقَاتِ أَمْوَالِنَا إِلَى عُمَّالِنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ عُمَّالَنَا كُفَّارٌ. قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ يَسْتَعْمِلُ الْكُفَّارَ. فَقَالَ: «لَا تَدْفَعُوا صَدَقَاتِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ»

١٧٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ أَيْتَامٍ، أَيَدْفَعُهَا إِلَى بَنِي عَمٍّ لَهُمْ مُحْتَاجِينَ؟ فَقَالَ: «لَا، ادْفَعْهَا إِلَى الْوُلَاةِ»

١٧٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ»

١٧٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَيَزِيدُ، عَنِ وابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا»

١٧٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ» . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا. فَقَالَ: «وَإِنْ»

الأموال - أبو عبيد · الصفحة ٦٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأموال - أبو عبيدص ٦٨٠