تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زِيَادُ بْنُ فَيْرُوزَ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ - بِهَا - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ قُبَيْسٍ الْغَسَّانِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَبْنَا أَبُو نَصْرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلَّابٍ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ، أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الشَّعْرَانِيُّ - قَدِمَ عَلَيْنَا - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ - هُوَ الْعَسْقَلَانِيُّ أَبُو نَصْرٍ - ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «أَمَا تَعُدُّونَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ صَاحِبَ الْأَسْهُمِ الَّذِي أَبْدَا أَنْصَالَهَا أَنْ يَأْخُذَ بِنِصَالِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا أَوْ يَخْرِقُ ثِيَابَهُ».

لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ.

الأحاديث المختارة · الجزء ١٣ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحاديث المختارةج ١٣ · ص ١٨٥