تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 0 قوله صلى الله عليه وسلم : " من كشف خمار امرأة ، ونظر اليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها "0 (1)

ودلالته ظاهرة في أن مجرد الخلوة ، توجب الصداق للمرأة ، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها 0

2 0 اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك 0

روى الامام أحمد ، والاثرم عن زرارة بن أبي أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون ( رضي الله عنهم ) ، أن من أغلق بابا ، أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة 0 (2)

وأجابوا عن أدلة المذهب الاول :

بأن قوله تعالى : " من قبل أن تمسوهن 000 " 0 يحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه(3)0

وأما قوله تعالى : " وقد أفضى بعضكم الى بعض 000 " فقد نقل عن الفراء انه قال : الافضاء : الخلوة 0 دخل بها أو لم يدخل 0 وهذا صحيح فانه الافضاء مأخوذ من الفضاء ، وهو الخالي ، فكأنه قال ، وقد خلا بعضكم الى بعض (4) 0

اما الرواية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فانها لا تصح وهو معلول بالانقطاع والضعف 0(5)

قال أحمد : يرويه ليث ، وليس بالقوي 0 وقد رواه حنظلة خلاف مارواه ليث ، وحنظلة أ قوى من ليث 0(6)

وكذا لا تصح الرواية عن ابن مسعود ، كما قاله ابن المنذر وغيره 0(7)

(1) رواه الدارقطني في سننه 3/ 307 ، بسند ضعيف ، الا ان ابا داود اخرجه في المراسيل من طريق ابن ثوبان ، ورجاله ثقات 0 كما في التعليق المغني 3/ 307 وينظر : فتح القدير الشوكاني 1/ 255 0

(2) ينظر : المغني 7/ 191 ، الفقه الاسلامي وأدلته ص6802 ، فتح القدير ، الشوكاني 1 / 255

(3) ينظر : المغني 7/ 191 0

(4) ينظر : فتح القدير : الشوكاني 1 / 441 ،

(5) ينظر : التلخيص الحبير 3/ 193 0

(6) ينظر : المغني 7/ 191 0

(7) ينظر : التلخيص الحبير 3/ 192 ، المغني 7/ 191 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٦٥