1 0 ما روت أم المؤمنين عائشة ((رضي الله عنها)) قالت: " أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أدخل امراة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئا " (1) 0
قال الإمام الشوكاني: " وحديث عائشة (رضي الله عنها) يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح، أن يسلم الزوج الى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا اعرف في ذلك خلافا " (2) 0
2 0 ولانه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم العوض على قبض شيء منه، كالثمن في البيع، والاجرة في الاجارة " (3) 0
قال العلامة السيد صديق خان: " ولا تعارض بين حديث عائشة ((رضي الله عنها)) وحديث ابن عباس ((رضي الله عنهما))، فان غاية ما فيه، انه يدل على ان تقدمة شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة، ولا ينفي كونها مستحبة " (4) 0
وهذا القول هو الذي يتبين رجحانه، والله تعالى اعلم 0
المطلب الرابع: متى يجب المهر كاملا:
اذا خلا الرجل بأهله بعد العقد الصحيح فهل يجب عليه المهر ام لا، اختلف الفقهاء فيه على اقوال قولين:
القول الاول: انه لا يستقر عليه المهر بالخلوة، بل لا بد من الوطء 0 وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي 0 (5)
(1) سنن ابي داود 2/ 597 رقم (2128) وقال: خيثمة لم يسمع من عائشة، سنن ابن ماجة 1/ 641 (1992)، وفي شريك مقال 0 وقال البيهقي: " وصله شريك، وأرسله غيره "، مصنف ابن أي شيبة 3/ 492، مصنف عبدالرزاق 6/ 182، المحلى 9/ 85 مرسلا، وينظر: جامع الاصول 7/ 22، نيل الاوطار ص: 1191، الجوهر النقي 7/ 254، والحديث ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص: 152 0
(2) نيل الأوطار ص: 1191 وقارن: الجوهر النقي 7/ 254 0
(3) المغني 8/ 57، ا لشرح الكبير 8/ 86 0
(4) الروضة الندية 2/ 78 0
(5) المغني 7/ 191 وينظر: سبل السلام 3/ 153 0