وعلى هذا فإن الطواف لا يأخذ شروط الصلاة كما لا يأخذ واجباتها وأركانها.
... الرأي المختار (1): ...
... الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته ولموافقته لأصول الشريعة وعلى هذا فنقول أن مسألة طواف الحائض على حالات:
? إذا وجد دواء يقطع الحيض فلا مانع من استخدامه إذا أُمن الضرر.
? إن كان طهرها قريباً وكانت تستطيع الانتظار دون مشقة؛ فإنها تنتظر حتى تطهر وتطوف.
? إن كان طهرها بعيداً ولا تستطيع الانتظار، ويمكنها العودة دون مشقة؛ فتذهب ثم تعود للطواف.
? التي لا تستطيع الانتظار، ولا يمكنها العودة؛ فإنها تتحفظ وتطوف على حالها.
... ولا يلزم عليها فدية لما يلي:
1. لم يرد دليل في لزوم الفدية؛ فالأصل في ذلك براءة الذمة.
2. أن القول بلزوم الفدية مخالف ليسر الشريعة قال - عز وجل -: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة 286]؛ فالتكليف بالفدية تكليف بما لم يشرع الله.
الفرع الرابع: إزالة النجاسة.
... اختلف الفقهاء في اشتراط إزالة النجاسة في الطواف على ثلاثة أقوال:
... القول الأول: أن إزالة النجاسة واجب؛ وهو قول في مذهب الحنفية (2)، وهو مذهب المالكية (3) وقول في مذهب الحنابلة (4).
... القول الثاني: أن إزالة النجاسة سنة؛ وهو المشهور من مذهب الحنفية (5).
(1) - مسائل الإمام أحمد بقول أبي داود: (ص 163)، لباب المناسك: (ص 215)، وقد بحث هذه المسألة جمع من الباحثين؛ منهم الباحث الشيخ: دبيان الدبيان، فبحث المسألة بحثاً مستفيضاَ استقصى الأدلة، وناقشها، وخلص إلى صحة طواف الحائض للضرورة (الحيض والنفاس 2/ 778)
(2) - رد المحتار: (3/ 471)، لباب المناسك: (ص 113)، المغني: (5/ 223).
(3) - مواهب الجليل: (4/ 94)، أضواء البيان: (5/ 226).
(4) - المغني: (5/ 223)، المبدع شرح المقنع: (3/ 221).
(5) - بدائع الصنائع: (2/ 311)، والمسالك في المناسك: (1/ 442)، رد المحتار: (3/ 471)، المغني: (5/ 223).