تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية عنه (1)، وقال أبو حنيفة (2)، ومالك (3)، وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما: لا يقضي، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة)) (4).

وعن عائشة - رضي الله عنها - ((أَنَّ النَّبِيَّ 4 كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهُ)) (5).

وعنها - رضي الله عنها - أنَّها قالت: ((كان رسول الله 4 إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)) (6).

وعند ابن أبي شيبة (7) مرسلا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (8) أنَّه قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ 4 إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهَا بَعْدَهَا)) (9).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ 4 أنه قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَليُصَلِّيهمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ)) (10).

(1) الشرح الكبير لابن قدامة، (4/ 148).

(2) الهداية للمرغيناني، (1/ 71)، الدر المختار (2/ 15).

(3) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، (1/ 188)، الكافي في فقه أهل المدينة.

(4) المجموع شرح المهذب (4/ 43).

(5) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: أبواب الصلاة، بَابٌ آخَرُ، برقم: (426)، (2/ 291)، وقال: ((حديث حسن غريب))، قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم: (8890)، (1/ 889): ((حسن)).

(6) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من فاتته الأربع قبل الظهر، برقم: (1158)، (1/ 366).

(7) هو ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ العَبْسِيُّ ابْنِ القَاضِي أَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عُثْمَانَ بنِ خُوَاسْتَى، الإِمَامُ، العَلَمُ، سَيِّدُ الحُفَّاظِ، وَصَاحِبُ الكُتُبِ الكِبَارِ: (المُسْنَدِ)، وَ (المُصَنَّفِ)، وَ (التَّفْسِيْرِ)، أَبُو بَكْرٍ العَبْسِيُّ مَوْلاَهُمُ، الكُوْفِيُّ.

(8) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى الأَنْصَارِيُّ الكُوْفِيُّ. الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، أَبُو عِيْسَى الأَنْصَارِيُّ، الكُوْفِيُّ، الفَقِيْهُ، وُلِدَ فِي: خِلاَفَةِ الصِّدِّيْقِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين، سير أعلام النبلاء (4/ 262).

(9) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب: الصلاة، باب: من قال: إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها، برقم (6026)، (2/ 203).

(10) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: النوافل، برقم: (2472)، (6/ 224)، قال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. برقم (2463)، (4/ 205): ((صحيح))، وقال شعيب الأرنؤوط: ((إسناده صحيح على شرط البخاري)).

آداب متعلقة بسنن الرواتب · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آداب متعلقة بسنن الرواتبص ٢٠٦