تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَهُوَ رَاكِعٌ وَلا سَاجِدٌ وَلا يلبس ثَوابًا أَحْمَرَ

573 - عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

574 - وَرَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِطَانَةَ جُبَّتِي حَمْرَاءَ

فَقَالَ لِمَ صَبَغْتَهَا حَمْرَاءَ قُلْتُ الرِّقَاعُ الَّتِي فِيهَا

قَالَ وَأَيْشِ تُبَالِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا رِقَاعٌ قُلْتُ تَكْرَهُهُ قَالَ نَعَمْ

وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ تِكَّةً فَقَالَ لَا يَكُونُ فِيهَا حُمْرَةٌ

قُلْتُ تَكْرَهُهُ قَالَ نَعَمْ

وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ مُدًّا

فَقَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ حُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ هُوَ شَيْءٌ لَيْسَ يُنْتَفَعُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ هَذَا

وَقَالَ لِي لَا تُغَيِّرْهُ بِالشَّعِيرِ زِنِ الْحِنْطَةَ رَطْلًا وَثُلُثًا حَتَّى يَكُونَ عَلَى قَدْرِهِ وَهُوَ رُبُعُ الصَّاعِ

575 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْبُ الْأَحْمَرُ تُغَطَّى بِهِ الَجَنَازَةُ فَكَرِهَهُ

قُلْتُ تَرَى أَنْ أَجْذِبَهُ

قَالَ نَعَمْ

الورع · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الورعص ١٨٢