تخطَّ إلى المحتوى

وَالسَّوِيقُ فَمَنِ انْتَبَذَ نَبِيذًا فَلا يَنْتَبِذُهُ إِلَّا فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي لازفت فِيهَا فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَكَانَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَاسْتَغْنُوا بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ

فَإِنَّا مَنْ وَجَدْنَاهُ يَشْرَبُ شَيْئًا مِنْ هَذَا بَعْدَ مَا تَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ أَوْجَعْنَاهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً وَمَنِ اسْتَخْفَى فَاللَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا وَقَدْ أَرَدْتُ بِذَلِكَ اتِّخَاذَ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَزِيدَ الْمُهْتَدِيَ مِنَّا وَمِنْكُمْ هُدًى وَأَنْ يُرَاجِعَ بِالْمُسِيءِ مِنَّا وَمِنْكُمُ التَّوْبَةَ فِي يُسْرٍ مِنْهُ وَعَافِيَةٍ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ

547 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ عَلَيْهِ مُسْكِرٌ

قَالَ يُعِيدُ الصَّلاةَ

مَا كُرِهَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرِ

548 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ يَشْرَبُونَ الْمُسْكِرَ

قَالَ لَعَلَّ فِي الْخَلْقِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يُعْطَوْنَ لِعِلَّةِ الْقَرَابَةِ وَلا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْطَوْا دَرَاهِمَ وَلَكِنْ يُعْطون كسْوَة

الورع · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.