تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَقَّيْتُهُ مِنَ الذَّرِّ فَوَزَنْتُهُ فَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ

59 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ يَحْمِلُ حَشِيشًا فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ مِنْهُ طَاقَةً

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ مِنَى أَخَذُوا مِنْ هَذَا طَاقَةً طَاقَةً

بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ لَا

قَالَ فَلِمَ فَعَلْتَ

60 - قَالَ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ كُنْتُ مَعَ أَبِي فَأَخَذْتُ تِبْنَةً مِنْ حَائِطٍ

قَالَ فَقَالَ لِي لِمَ أَخَذْتَ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا هِيَ تِبْنَةٌ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا تِبْنَةً تِبْنَةً

كَانَ يَبْقَى فِي الْحَائِطِ تِبْنٌ أَوْ كَلامًا ذَا مَعْنَاهُ

61 - عَنْ عُبَادَةَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ أَوْ مِنَ الْكَبَائِرِ

رُوَايَةٌ أَخْرَى

قَالَ قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا قَالَ كَانَ لِذَلِكَ أَقْوَلَ

62 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ قَالَ

الورع · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الورعص ١٤