الديات لابن أبي عاصم
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- الديات
- القسم
- الفقه العام
- الناشر
- إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٧٧
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمص١
- ذكر قول النبي ﷺ: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "ص١
- ذكر قول النبي ﷺ: " لزوال الدنيا أهون على الله من دم يسفك بغير حق "ص٢
- ذكر قول النبي صلى عليه وسلم في خطبة الوداع: " دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا "ص٣
- ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " على ابن آدم القاتل أخاه كفل من دم كل مقتول ظلما "ص٥
- ما ذكر أن النبي ﷺ قال: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء "ص٥
- باب ما ذكر النبي ﷺ أنه قال: " إذا أصاب المسلم دما حراما بلح "ص٦
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن "ص٦
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل منه صرف ولا عدل "ص٧
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " لا يحول بين أحدكم وبين الجنة ملء كف دم "ص٧
- باب ما يحل به دم المسلمص٨
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " يقعد المقتول على الجادة "ص٩
- باب ما ذكر أن النبي ﷺ قال: " الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما "ص٩
- باب تعظيم قتل من أقر بالإسلام ممن لم يعرف به قطص١٠
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ من زجره أن يقتل الرجل نفسه بأي قتلة قتلها ووعيده على ذلكص١٤
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ في الاستخفاف بالدمص١٤
- باب " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما "ص١٥
- باب قتل الصبر يكفر ذنوب المقتولص١٥
- باب في قوله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "ص١٥
- باب من الكبائر الإشراك بالله وقتل النفسص١٦
- باب ما ذكر من إجابة الله إياه في مسألته لأمته، ووعده إياهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وإعلامه إياهم أنه سيكفر قوم بعد إيمانهم بقتل بعضهم بعضا وزجره ﷺ أن يضرب بعضهم رقاب بعضص١٧
- باب الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمنص٢١
- باب: " ستكون فتن خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي "ص٢٢
- باب القتل على كم وجه هوص٢٢
- باب من قتل له قتيل فهو مخير في اثنينص٢٣
- باب من قال: مخير في ثلاث: العقل، أو العفو، أو الديةص٢٣
- باب ما ذكر في العفو عن القاتل والجارحص٢٤
- باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافرص٢٥
- باب القود، يقتل القاتل بمثل القتلة التي قتلهاص٢٥
- باب من قال: القود بالسيفص٢٦
- باب الجماعة تقتل رجلا واحدا تقتل بهص٢٧
- باب ما حفظ عن النبي ﷺ من قراءة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسص٢٧
- باب في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياةص٢٨
- باب القود في العظامص٢٨
- باب لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروحص٢٩
- باب من قال: يقاد منه في حالهص٢٩
- باب القصاص من الضربص٢٩
- باب يقتص للعبد من سيده إذا مثل بهص٣٠
- باب لا يقاد والد بولدهص٣٠
- باب يقاد العبد من سيدهص٣٠
- باب إذا كسرت لميت يد أو رجلص٣١
- باب كم دية النفسص٣١
- باب في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيءص٣٢
- باب دية الأعضاء والجائفةص٣٣
- باب دية الأصابع والأسنانص٣٣
- باب دية الأسنان، مقدم الفم ومؤخره، ومن قال سواءص٣٣
- باب في كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبلص٣٤
- باب دية الموضحةص٣٤
- باب المنقلةص٣٤
- باب الجائفةص٣٥
- باب المأمومةص٣٥
- باب دية الجنينص٣٦
- باب صفة الجنين الذي قضى فيه رسول الله ﷺص٣٦
- باب من يرث الجنين الغرةص٣٧
- باب دية الجنين لأبيهص٣٧
- باب من قال: في الجنين خمس مائةص٣٨
- باب من قال مائة وعشرين شاةص٣٨
- باب القسامة حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي خيثمة، وذكر الحديث، وقال النبي ﷺ: " تستحقون صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين "ص٣٩
- بابص٤٠
- باب ما أصابت العجماء بليل أو نهارص٤٢
- باب العجماء جرحها جبارص٤٢
- باب المعدن جبارص٤٣
- باب البئر جبارص٤٣
- باب النار جبارص٤٣
- باب الرجل جبارص٤٣
- باب الرجل يطلع على القوم فيفقئوا عينهص٤٤
- باب الرجل يعض يد الرجل فينزع يده فتسقط ثنيتهص٤٥
- باب الرجل يستأجر الرجل يعمل له فيقع عليه فيقتلهص٤٥
- باب دية الذميص٤٦
- باب تحريم قتل الذميص٤٦
- باب المعاهد وديتهص٤٦
- باب دية الذمي على النصف من دية المسلمص٤٧
- باب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقص٤٧
- باب الكفار إذا مثلوا مثل بهمص٤٨
- باب الرجل يشهد على الرجل بالشهادة ليسفك دمه بهاص٤٨
- باب المقاد منه يشد للقود ويدفع القاتل إلى ولي المقتولص٤٩
- باب قاتل نفسه خطأص٤٩
- باب إذا قتل قوما ممن لا يجب قتلهمص٥٠
- باب قتل غير القاتل والطلب بالزحلص٥٠
- باب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ما لهم أن يفعلوا بهص٥١
- باب عفو المجني عليه ومن له قودص٥٢
- باب الرجل يقول: فلان قتلني ثم يموت، أيقتل؟ص٥٢
- باب الرجل يسم للرجل طعامه ليقتله بهص٥٣
- بابص٥٣
- باب في العضو المعطل ثلث ديتهص٥٤
- باب في من قتل عبده متعمداص٥٤
- باب في الحر يقتل العبدص٥٤
- باب دية المكاتبص٥٥
- باب ما دل على توبة القاتلص٥٥
- باب الإمام يصالح عما يجب على عامله من قصاصص٥٦
- باب في من قتل خطأ ولم يدص٥٧
- باب الإمام وأولياء المقتول يطالبون بالدم وإن كانوا لا يرثونهص٥٧
- باب رجل طرح شيئا في وسط الطريقص٥٨
- باب الرجل يتحمل بالدية ثم يسأل فيهاص٥٩
- باب الإمام يكلم من وجب له حق في العفو والوكيل يعفوص٥٩
- باب الجماعة يجني بعضهم على بعضص٦٠
- باب بأي قتلة قتل نفسه يقتلص٦١
- باب كيف اليمين في القسامةص٦١
- باب في القسامة تؤخذ القود أو الديةص٦١
- باب إذا نكل المدعون عن اليمين المدعى عليهم يديه الإمامص٦٢
- باب الرجل يقتل خطأ هل لزوجته من ديته ميراثاص٦٢
- باب القاتل خطأ يرثص٦٣
- باب حكم الحائط المائلص٦٣
- باب خطأ الطبيب والبيطارص٦٤
- باب الرجل يتصدق بجراحتهص٦٥
- باب إذا أحرق عبده بالنار أو مثل بهص٦٦
- باب جامع في الديةص٦٦
- باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولدهص٦٦
- باب وجوب حقن الدماءص٦٧
- بابص٦٧
- باب العاقلةص٦٨
- باب على البطون لا الديوانص٦٩
- باب فضل ما تؤدي العاقلةص٦٩
- باب لم تعقل العاقلة النفس فقطص٦٩
- باب القدر الذي يعقل قال القاضي: وثبت عن النبي ﷺ في الأخبار أنه " قضى بالدية على العاقلة، ولم يحفظ عنه أنها منجمة "، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح عنه القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية وجب التسليم للاتفاق، فإن لم يكن اتفاق وجب أن يكونص٧٠
- باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: " قضى النبي ﷺ بالدية على العاقلة " والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ولا يجب عليه؛ إذ هو خطأص٧٠
- باب إذا قتل الذمي مسلما خطأص٧٠
- باب المسلم يقتل الذمي خطأص٧١
- باب العاقلة إذا كانوا فقراء ومن العاقلةص٧١
- باب إذا قتل ساب النبي ﷺ فلا دية ولا قودص٧١
- باب لا تجني نفس إلا عليها، لا يؤخذ أحد بجناية غيرهص٧٤
- باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتلهص٧٥
- باب إذا أصيب قتيل بين قريتين أو بين قبيلتين على ما ينبغي أن يدعا دمه حدثنا ابن مصفا، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، حدثني عبيدة بن أبي المهاجر، عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " كان رجل يعمل بالسيئات وقتلص٧٦
- باب في الرجل يريد أدب امرأته فيضرب الوجه فيعنتص٧٦
- باب ذكر قول النبي ﷺ: " أعف الناس قتلة أهل الإيمان ونهي النبي ﷺ عن المثلة "ص٧٧