تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد رواه أبو داود (1) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه: " ... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".

وهو عند النسائي (2) بلفظ: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

وهو في "سنن البيهقي" (1/ 91) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية: "فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية: "لغائط ولا بول".

ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول" هامش "الأم" (1/ 11) (3).

3 - وفي "صحيح مسلم" (4) من حديث سلمان: "نهانا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".

وأخرجه أبو داود والنسائي (5) وغيرهما بزيادة: "بغائط أو بول".

4 - وفي "مسند أحمد" (4/ 190 - 191) من طرق، و"سنن ابن ماجه" (6) عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع

(1) رقم (8).

(2) (1/ 22). وفيه "الغائط" بدل "الخلاء".

(3) (2/ 48) ط. دار الوفاء.

(4) رقم (262).

(5) أبو داود (7) والنسائي (1/ 44).

(6) رقم (317).

· الجزء ١٦ · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٦ · ص ٨