تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[جواب الشيخ المعلمي على سؤال الشيخ محمد صولان]

سيدي الأستاذ العلامة الشيخ محمد بن عبد الله صولان أعزه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني كتابك المتضمن المذاكرة في تلك المسألة الفرضية، فتأملتها، فرأيتكم تنعتون المجيب الأول بقولكم: "رجلاً عظيمًا من أكابر الفرضيين"، وقولكم: "أكبر فرضي في تلك الجهة"، وقولكم: "من خصّيصي هذا العلم"، وقولكم مع جلالة قدركم - ولا سيما في هذا الفن -: "ولا أظن أنه مخطئ بل أنسب الخطأ إلى نفسي".

فبناء على هذا النعت لا يسعني إلا أن أقول: إن جواب ذلك العظيم

صواب، وبناء على ما أعرفه من علوّ مكانتكم - ولا سيما في هذا العلم - لا يسعني إلا أن أقول إن جوابكم صواب أيضًا. وهاكم التوجيه.

أما ذلك العظيم فإنه بني جوابه على ثلاثة أمور لم تبنوا أنتم عليها.

الأول: أنه جعل للزوجات [الثمن]، وأنتم جعلتم لهنّ الربع.

الأمر الثاني: أنه جعل للزوجة الأخيرة ربع ما للزوجات، والباقي منه للأربع الأُول اللاتي أبان المتوفى إحداهن قبل أن ينكح الأخيرة، ثم جُهِل أيّ الأربع هي، (يقسم بينهن سواء).

والثالث: أن الشقيقة وهي في المسألة الثالثة، وهي التي جعلتموها الأكدرية.

فأما الأمر الأول - وهو جعله للزوجات الثمن (1) - يحتمل أنه بناه على

(1) فوق (الزوجات) كلمة تحتمل (فقط)، وفوق (الثمن) كلمة لم تتبين.

· الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١ · ص ٣٥٠