تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - المحاكم العادية: يطلق عليها هذا الاسم كمقابل «المحاكم الاستثنائية» للدلالة على أنه هي صاحبة الاختصاص للنظر في كل قضية لم يسند البت فيها بمقتضى نص صريح إلى محكمة أخرى وهي على درجتين: محاكم السدد والمحاكم الإقليمية.

فمحكمة السدد تتألف من مسدد ونائب واحد أو عدة نواب. ويصدر الحكم عن واحد منهم فقط. ويمثل النيابة العمومية لديها إما نائب عن وكيل الدولة وغما نائب مسدد يعهد غليه بتمثيل النيابة المذكورة.

وتتألف المحكمة الإقليمية من رئيس وعدة أعضاء وتشتمل على هيئة للحكم وقاضي للتحقيق ونيابة عامة وكتابة للضبط. وتنقسم هيئة الحكم إلى غرفة أو عدة غرف وتنعقد جلساتها بحضور ثلاثة أعضاء.

وتنعقد المحاكم الإقليمية كمحاكم جنائية في دورات يعينها وزير العدل وهي إذ ذاك تتكون من ثلاثة قضاة يضاف غليهم أربعة مستشارين محلفين يكون لهم حق التصويت ويقع اختيارهم بطريق القرعة من القائمات المحررة كل سنة. وبمقتضى ظهير 20 شتنبر 1958 يجب أن تسند هذه المهمة على مواطنين مغاربة سواء لدى المحاكم العادية أو العصرية وإنما يجوز أن يكون بعضهم أجانب -دون أن يتعدى عددهم النصف- فيما إذا كان المتهم أجنبيا.

2 - المحاكم العصرية:

استحدث هذا التعبير بعد الاستقلال لتسمية المحاكم المؤسسة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 وكذا المحاكم المشابهة لها التي أحدثت في الشمال بمقتضى الظهير الخليفي المؤرخ في فاتح يونيو 1914 وقد نص ظهير 12 غشت 1958 على إلغاء هذه الأخيرة وضمها على محاكم السدد والمحاكم الإقليمية وترك لوزير العدل أمر تقرير تنفيذ هذا الإدماج.

أما المحاكم المؤسسة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 والتي لم تدمج بعد بالمحاكم العادية فهي على درجتين:

محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية:

فمحاكم الصلح تنعقد بحضور قاض واحد والمحاكم الابتدائية تنقسم إلى غرف كالمحاكم الإقليمية وتنعقد بحضور ثلاثة أعضاء.

وتختص هذه المحاكم للنظر في القضايا التي يكون فيها الطرفان أو أحدهما أجنبيا وكذا للنظر في قضايا العقارات المحفظة وحوادث السير وبعض أنواع أخرى من القضايا التي أسندت إليها بمقتضى نصوص خاصة.

3 - محاكم الاستيناف: يوجد الآن في المغرب محكمتان للاستيناف بالرباط والأخرى في طنجة.

أ- محكمة الاستيناف بالرباط -كانت هذه المحكمة تشمل أولا بنفوذها المحاكم الابتدائية العصرية فقط لكنها أصبحت بعد ظهير 21 شتنبر 1957 تشمل أيضا المحاكم الإقليمية بحيث تألف من قسمين: قسم عصري وقسم عادي.

فالقسم العصري يشمل بنفوذه المحاكم الابتدائية وينقسم على عدة غرف والقسم العادي يشمل المحاكم الإقليمية وينقسم بدوره إلى عدة غرف وتنعقد كل غرفة بحضور ثلاثة مستشارين.

وتقوم لدى هذه المحكمة نيابة عامة تحت رئاسة محام عام واحد.

ب- محكمة الاستيناف بطنجة: تشمل هذه المحكمة على ثلاث غرف وتشمل بنفوذها المحاكم الإقليمية بطنجة وتطوان والناضور والمحاكم الابتدائية بتطوان والعرائش والناضور.

ولديها نيابة عامة تحت رئاسة محام عام.

4 - محاكم القضاة: تختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين المغاربة وقضايا العقارات غير المحفظة وهي على درجتين: محكمة القاضي الابتدائية والقسم الإقليمي للاستيناف.

فمحكمة القاضي الابتدائية تنعقد بعضو واحد أما القسم الإقليمي للاستيناف فينعقد بحضور ثلاثة أعضاء وهو يبت على وجه الاستيناف في القضايا التي تفصل فيها ابتدائيا محكمة القاضي.

وقد جهزت هذه المحاكم بمقتضى ظهير 16 دجنبر 1957 بمسطرة جديدة عصرية منقولة بتبسيط عن المسطرة المدنية المتبعة لدى المحاكم المؤسسة سنة 1913.

5 - المحاكم العبرية: تنظر هذه المحاكم في الأحوال الشخصية والإرث للمغاربة الإسرائيليين وتتألف من الهيئات الآتية:

مجلة دعوة الحق · الصفحة ٢٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة دعوة الحقص ٢٠٦٩