تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الفّراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرْن بالاستتار".أ. هـ

وفي "فتح القدير": " كانت - أي المرأة - في الجاهلية تَسْدله من ورائها، فأمرت بأن تتقنع به وتستر وجهها، وذلك بأن تضرب بطرفه على جيبها لتغطي وجهها". أ. هـ

وقال العلامة الشنقيطي معلقا على حديث عائشة السابق: "وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقتضي ستر وجوههن ... وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى". أ. هـ

بل إن الاختمار عن من شبه بالموت أولى من غيره, قال الإمام النووي: وهو أولى بالمنع من الأجنبي. أ. هـ والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

إجابات أسئلة منتدى المنبر · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابات أسئلة منتدى المنبرص ٥٧٠