و جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: (ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة وكيف شاء لقوله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير ألا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه).
وقال ابن قدامة: (ولا بأس بالتلذذ بها بين الاليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به) المغني
و قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (وَيَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ منها بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا وَلَوْ فِيمَا بين الْأَلْيَتَيْنِ أَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِحَلْقَةِ دُبُرِهَا فَحَرَامٌ بِالْوَطْءِ خَاصَّةً لِخَبَرِ: إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ من الْحَقِّ لَا تَاتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ) أسنى المطالب في شرح روض الطالب
وقال الشافعي: (فأما التلذذ بغير إيلاج الفرج بين الاليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى قال وسواء هو من الأمة أو الحرة) الأم
فيحل للزوج أن يجامع زوجته مقبلة ومدبرة أي من خلفها بشرط أن يكون في الفرج الذي شرعه الله.
والله تعالى أعلم
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو محمد الشامي