وقال أيضاً رحمه الله: "إذا صلى خلف من يشك في إسلامه، ... فصلاته صحيحة، ما لم يبن كفره، ... لأن الظاهر من المصلين الإسلام، سيما إذا كان إماماً، .. فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافراً ... ، فعليه الإعادة على ما بينا". اهـ مختصرا [المغني 3/ 35].
وجاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني [2/ 280] في ذكر شروط صحة الإمامة: "الْإِسْلَامُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ". اهـ
وجاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني [2/ 401] في باب في الإمامة: [قَوْلُهُ: وَهِيَ الْإِسْلَامُ] فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَلَوْ تَحَقَّقَ مِنْهُ فِيهَا نُطْقٌ بِالشَّهَادَتَيْنِ. اهـ والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري