١٩١٤٣ - عن سليمان بن يسار، عن ميمونة، زوج النبي ﷺ قالت:
«نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والنقير، والجر، والمقير، وقال: كل مسكر حرام».
أخرجه أحمد (٢٧٣٦١) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن سليمان بن يسار، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).
• حديث القاسم بن محمد، عن عائشة، وعطاء، عن ميمونة، زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال:
«لا تنبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المزفت، ولا في الحنتم، ولا في النقير».
قال عبد الرَّحمَن: «ولا في الجرار، وكل مسكر حرام».
سلف في مسند عائشة، رضي الله تعالى عنها.
• وحديث ابن عباس، عن ميمونة؛
«أن النبي ﷺ مر على شاة ميتة، ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم الله، عز وجل، أكلها».
سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.
١٩١٤٤ - عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة، زوج النبي ﷺ حدثتها؛
«أنه مر برسول الله ﷺ رجال من قريش، يجرون شاة لهم مثل الحصان،
⦗١٤٩⦘
فقال لهم رسول الله ﷺ: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: يطهرها الماء والقرظ» (١).
- وفي رواية: «عن العالية بنت سبيع، أنها قالت: كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة، زوج النبي ﷺ فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله ﷺ رجال من قريش، يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله ﷺ: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: يطهرها الماء والقرظ» (٢).
(١) المسند الجامع (١٧٤٦٢)، وأطراف المسند (١٢٤٨٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٤٠).
(١) اللفظ للنسائي.
(٢) اللفظ لأبي داود.